ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص406
سندا: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك ولا اكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم (1).
ويستفاد منها – كغيرها -: أن الجميع واحد.
وأما ما يخالفها مما دل على أنه مسيرة يوم وليلة كما في الصحيح (2)، أو ثلاثة (3) برد كما في آخر، أو مسيرة يومين كما في الخبر (4)، فمع قصوره عن المقاومة لما مر من وجوه شتى.
محمولة على التقية، فإن بكل منهما قائلا من العامة كما حكاه بعض الاجلة (5).
(والميل: أربعة الاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس) والمتعارف بينهم.
وعزاه الحلي (6) إلى بعض اللغويين، وفي القاموس (7) دلالة عليه أيضا.
وعزاه إلى المحدثين كالازهري (8) فيما حكي، مؤذنين بدعوى إجماعهم عليه.
وفي المدارك (9): أنه مقطوع به بين الاصحاب، وفي غيره (10) لا خلاف فيه بينهم يعرف.
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 490.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 491.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 492.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 492.
(5) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 300 ومفتاح الكرامة ج 3 ص 501 نقلا عن العلامة السيد بحر العلوم.
(6) السرائر: كتاب الصلاة أحكام صلاة السفر ج 1 ص 328 نقلا عن مروج الذهب.
(7) القاموس المحيط: ج 4 ص 53 مادة – مال -.
(8) تهذيب اللغة: ج 15، ص 396 مادة – مال -.
(9) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 430.
(10) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 301.