ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص403
الحلي في السرائر (1)، وقد صرح بذلك فيه، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على لزوم الاتمام على المتيقن نصا وفتوى، وليس إلا قصر العدد في صلاة السفر أو الخوف من العدو دون نحو السبع.
ويضعف بما ذكرنا من: الاجماع المنقول المعتضد بالصحاح والشهرة العظيمة بين الاصحاب وإن كان الانصاف أن دلالة الصحاح لا تخلو عن شئ لا تطمئن معه النفس في الاستدلال بها لولا الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف إلآ من نحو الحلي.
وهو شاذ، مضافا الى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلية، مع قوة ظهور الصحيحة الاولى بل الثانية أيضا.
(الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان) فيصليان إيماء عن الركوع والسجود مع عدم التمكن منهما (ولا يقصر أحدهما عدد صلاته الا في سفر أو خوف) بلا خلاف في شئ من ذلك، استنادا في الاول إلى الاستقراء الكاشف عن لزومه حيثما يتعذر مبدله.
وفي الثاني: الى الاصل الدال على لزوم التمام إلا ما خرج بالدليل، وليس إلا صورة الخوف والسفر المنفيين في محل الفرض.
نعم، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتجه القصر بهما استظهره في الذكرى (2)، واستحسنه في الروض.
قال – نظرا الى -: أنه يجوز له الترك، فقصر العدد أولى، لكن في سقوط
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب في صلاة الخوف ج 1 ص 348.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 264 س 19.