پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص402

فتوى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.

وهو الحجة.

مضافا في الاول الى إطلاق الصحيح، بل عمومه: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا ؟ قال: نعم، وصلاة لخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه (1).

وفي الاحقية التي نبه – عليه السلام – عليها مع ترك الاستفصال عن أسباب الخوف دلالة واضحة على ما ذكرنا.

وقريب منه الصحيح: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة إيماء على دابته (2).

وصلاة الموافقة: قصر في الكمية والكيفية فكذا صلاة الخائف منهما، بل ومن غيرهما أيضا، لعدم القائل بالفرق بينهما.

وقوله – عليه السلام -: (إيماء على دابته) لا يقتضي حصر الشركة فيه.

فتدبر.

وقريب منهما آخر وموثق قريب منه سندا: عن قول الله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) كيف يصلى ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلى ؟ قال.

يكبر ويومى برأسه إيماء (3).

لظهور سياقه في اتخاد الصلاتين حالا.

فتأمل جدا.

وفي الثاني: الى فحوى هذه الصحاح أو ظواهرها، بل صريح أخيرها، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

وفي الثالث: إلى الصحيح في الفقيه: قال.

وقد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه: أن يكبر ولا يومئ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (4).

وأخصيته من المدعى تجبر بما مضى.

خلافا للمنتهى (5) فتردد في الاول بعد أن حكي المنع عنه عن بعض أصحابنا، ولعله

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف ر.

ح 1 ج 5 مى 1478 وفيه (لان فيها خوفا).

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب صلاة الخوف و.

ح 8 ج 5 ص 484.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب صلاة الخوف و.

ح 1 ج 5 ص 482 و 483.

(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف و.

ح 1344 ج 1 ص 466.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 405 س 36.