ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص401
التكبيرة فيه على صورة الامكان بالاعتبار والاجماع.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص واكثر الفتاوى إجزاء التكبيرة مع تعذر الايماء عن الركعة بما فيها من الافعال والاذكار، حتى تكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم.
خلافا لجماعة، فاستثنوا الثلاثة، وهو أحوط وان لم يظهر له وجه كما صرح به جمع ممن تأخر.
واعلم: أن ما ذكروه في كيفية التكبير غير مستفاد من النصوص التي عثرت عليها في المسألة، بل المستفاد من بعضها: إجزاء مجردها، ومن اخر: التخيير في ترتيب التسبيحات كيف شاء، وبذلك اعترف جماعة ومنهم: الشهيد في الذكرى، لكن استجود تعين ما ذكروه للاجماع على إجزائه، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه (1).
ولا ريب أنه أحوط، بل متعين إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالاطلاقات، والا فيقين البراءة لعله يحصل بها إلا أن يشكك فيها بتظافر الفتاوى على تقييدها، مع انها منساقة لبيان كفاية التكبيرة، لابيان كيفيتها، فلا عبرة بها فيها، سيما جمع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الاخيرتين مختلفة الكيفية، مع الاجماع على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة.
فتأمل جدأ.
(الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر) في العدد برد الرباعيات الى ركعتين (و) في الكيفية ب (الانتقال) من الركوع والسجود (إلى الايماء) لهما (مع الضيق) وعدم التمكن من الاتيان بهما (والاقتصار على التسبيح) بالنهج السابق (إن خشي) الضرر (مع الايماء ولو كان الخوف من لص أو سبع) أو نحوهما على المشهور، بل في المعتبر (2)، أن عليه
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 264 س 8.
(2) االمعتبر: كتاب الصلاة المقصد الخامس في صلاة الخوف ج 2 ص 461.