ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص399
والذخيرة (1).
(وهل يجب) على المصلين (أخذ السلاح) وآلة الدفع من نحو: السيف والخنجر والسكين وما يكن من نحو الدرع والجوشن والمغفر ؟ (فيه تردد) واختلاف بين الاصحاب: فبين من قال بالاستحباب: كالاسكافي (2) ونفى عنه البعد بعض المتأخرين (3)، للاصل، وقوة ورود الامر به في الكتاب للارشاد.
وبين من جعل (أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض) من ركوع أو سجود، وهم أكثر الاصحاب، بل عامتهم عدا من – مر، عملا بظاهر الامر، ومنع كونه للارشاد بعد عدم دليل عليه، ومجرد احتماله غير ضار.
وبفحواه يستدل على وجوب الاخذ على الفرق المقاتلة، مضافا الى توقف الحراسة الواجبة عليه وهو خيرة الحلي وغيره (4).
واحترز بقوله: (ما لم يمنع) عما لمومنع فإنه لا يجب، بل لا يجوز إلا مع الضرورة فيجب.
أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف (ف) لا تسقط الصلاة بل تجب كش بحسب الامكان، واقفا أو ماشيا أو راكبا) ويركع (ويسجد) مع الامكان ولو (على قربوس سرجه، والا) يمكن شئ مهنما أو أحدهما أتى بالممكن (مومئا،
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 405، السطر ما قبل الاخير.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 152 س 24.
(3) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 11 ص 283.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في احكام صلاة الخوف ج 1 ص 347، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 198 س 33.
(5) في المتن المطبوع والشرح الصغير: (والمعانقة).