پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص398

بفتوى اكثر القدماء، مع كون جواز العمل بها مقطوعا بين الفقهاء.

ولذا جعله الشيخ – رحمه الله – في الاقتصاد أحوط (1)، مع أن بعضها لراوي الثانية أيضا، إلا أن ظاهر المنتهى الاجماع على التخيير (2)، فلا يبعد المصير إليه جمعا مع قيامه عليه شاهدا، الا أن الاحتياط في العمل بالاولى لحصول البراءة بها يقينا.

واحترز بقوله: (والعدو في غير جهة القبلة) عما لو كان الى جهتها.

وبقوله: (لآ يؤمن هجومه) عما لو أمن.

وبقوله: (وأمكن أن يقاومه بعض.

)

عما لو احتيج إلى تفريق الطوائف اكثر من فرقتين، فإنه لا تجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث على المشهور بين الاصحاب، بل المقطوع به في كلامهم على ما ذكره في المدارك في الاولى، مشعرا بدعوى الاجماع (3) كما هو ظاهر المنتهى (4)، مع آنه حكي عن التذكرة الخلاف (5)، لكنه شاذ، ولا ريب في الثانية، لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة فيها.

وكذا في الثالثة في الثنائية، لتعذر التوزيع فيها.

أما الثلاثية: فقد قطع الشهيدان بجواز هذه الصلاة لتفريق الطوائف ثلاثفرق، وتخيص كل فرقة بركعة (6)، وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا، والا فالمتجه المنع، لان المروي: أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بالباقين (1).

وكذا التحقيق صرح جماعة: كصاحبي المدارك (8)

(1) الاقتصاد: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 270.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة اشرف ج 1 ص 452 س 17.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الخوف خ 4 ص 414.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 403 س 5.

(5) والحاكي هو مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 4 ص 414.

(6) ذكرى الشيعة: في صلاة الخوف ص 241 س 35، ومسالك الافهام: ج 1 ص 47 س 39.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ج 5 ص 480.

(8) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 4 ص 414.