ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص397
تضمنته في الثنائية فتوى ورواية، إلا ما سبق إليه الاشارة وقد عرفت شذوذه، بل على خلافه الاجماع في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والناصرية (2) وظاهر المنتهى (3) وغيره من كتب الجماعة، وهو الرواية الثانية في الثنائية من الروايتين المشار اليهما في العبارة إن عممناهما فيها إليها كما هو ظاهرها، وصرح به في التنقيح أيضا (4)، لكنها مطلقة غير معلومة الشمول لمفروض المسألة وهو الصلاة في جماعة.
وعلى تقديره فينبغي تقييدها بالنصوص في المسألة، فيبعد التعميم في العبارة، ويكون المراد بالروايتين: في المغرب خاصة كما في التنقيح عن بعض الشارحين (5).
والرواية الثانية فيها صحيحة أيضا، متضمنة لعكس ما في الاولى من صلاة الامام ركعتين بالطائفة الاولى وركعة بالاخرى، ولاختلافهما اختلف، الاصحاب.
فبين مقتصر على الاولى غير ذاكر للثانية أصلا، وهم الاكثر على الظاهر المصرح به في الذكرى (6).
وبين مخير بينهما كأكثر المتأخرين، وفاقا لجماعة من القدماء، واختلف هؤلاء في الافضل منهما، فالاكثر ومنهم: القدماء على أنه الاولى.
خلافا للتذكرة فالثانية (7) وفاقا لبعض العامة العمياء (8).
والذي يقتضيه النظر تعين الاولى لكثرتها، حتى ادعى العماني تواترها (9)، وصحة جملة منها، واعتضادها
(1) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م 410 ج 1 ص 640.
(2) والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 106 ص 238.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الخوف والمطاردة ج 1 ص 401 ص 34 – 37.
(4) و (5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 281.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 262 س 11.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 194 س 42.
(8) المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 46.
(9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 151 س 12.