ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص396
على ما يؤول الى الاول أو التقية كما صرح به جماعة عن المقاومة لما سيأتي من النصوص المستفيضة – قاصر.
(وإذا صليت) هذه الصلاة (جماعة والعدو في خلاف) جهة (القبلة ولا يؤمن هجومه) أي: العدو (وأمكن أن يقاومه بعض ويصلي مع الامام الباقون جاز أن يصلوا صلاة (1) ذات الرقاع) بلا خلاف.
(وفي كيفيتها: روايتان) مختلفتان (أشهرهما: رواية الحلبي) الصحيحة (2) (عن) مولانا ابي عبد الله عليه السلام) أنه (قال) ما حاصله: (يصلي الامام) في الثنائية (بالاولى ركعة، ويقوم في الثانية، ويقومون معه، فيتمثل قائما (حتى يتموا (3)) الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم (ثم تاتي) الطائفة الاخرى فيقومون خلفه (فيصلي بهم ركعة) يعني: الثانية (ثم يجلس، ويطيل) التشهد (حتى يتم من خلفه) ركعتهم الثانية (ثم يسلم بهم) وينصرفون بتسليمة.
(وفي المغبرب: يصلي بالاولى ركعة) ثم يقوم ويقومون (ويقف في الثانية (4) حتى يتموا) الركعتين الباقيتين، ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض وينصرفون، ويقفون موقف أصحابهم (ثم يأتي الاخرون (5)) ويقفون موقف أصحابهم (فيصلي بهم ركعتين) يقرأ فيهما (ويجلس عقيبثالثة (6)) ويتشهد (حتى يتم من خلفه، ثم يسلم (7)).
ولا خلاف فيما
(1) في المتن المطبوع ” بصلاة “.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و.
ح 4 ج 5 ص 480.
(3) في المتن المطبوع: ” حتى يتم من خلفه “.
(4) في الممتن المطبوع ” بالثانية “.
(6) في المتن المطبوع: ” ثم يجلس عقيب الثالثة “.
(5) في المتن المطبوع: ” الاخرى “.
(7) في المتن المطبوع: زيادة ” بهم “.