ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص395
إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ التكبير (1) لبعد الجماعة في هذه الحال.
خلافا لنادر غير معروف وان حكا، الحلي والشيخ عن بعض الاصحاب في السرائر (2) والمختلف (3) والمبسوط (4): فلا تقصير إلا في السفر، وللمبسوط (5) والسرائر (6): فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى، ولا دليل على القولين، عدا الاصل المخصص بما مر مع ندورهما ولا سيما الاول.
وربما أشعر بالاجماع على خلافه عبارة الخلاف (7) والسرائر (8) فلا شبهة في ضعفه كالثاني.
لم اطلاق النص والفتوئ يقتضي جواز التقصير لم ان تمكن من الصلاة بتمامها.
وقيده في الدروس بعدم التمكن (9)، ولعله لبعد انصراف الاطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره، فيشكل الخروج بمجرده عن الاصل المقطوع، به، ولا بأس به.
والمشهور أن القصر هنا – كما في السفر من رد الرباعيتين الى الركعتين.
خلافا للمحكي عن الاسكافي (10)، فالركعتين ينقص منهما واحدة كما في الصحيح (1) وغيره، وهو نادر، ومستنده – مع عدم صراحته، احتماله الحمل
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 7 ج 5 ص 486.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م 409 ج 1 ص 637، والسرائر: كتاب الصلاة في صلاة.
الخوف ج 1 ص 346، باختلاف يسير.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 150 س 20.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 163.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 165.
(6) السرائر: كتاب الصالة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 348، باختلاف يسير.
(7) الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الخوف م 459 ج 1 ص 638.
(8) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 348.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 52.
(10) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 151 س 29.
(11) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و.
ح 5 ج 5 ص 481.