پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص394

كتابه بيمينه (1).

وفي ثالث: من تنخم في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته (2).

وبمعناهما أخبار كثيرة.

(الرابع: في) بيان (صلاة الخوف) وأحكامها والاصل في شرعيتها مطلقا – بعد إجماعنا واكثر العامة – المكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، قال الله سبحانه: (وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلا ة.

الآية (3).

(وهي مقصورة سفرا) إذا كانت رباعية إجماعا (و) كذا (حضرا) مطلقا (جماعة وفرادى) على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، لاطلاق الآية المتقدمة في الجملة.

وقوله سبحانه: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم.

الاية) (4) لبناء التقصير فيه على وصفين: السفر والخوف، فإما أن يكون كل منهما سببا مستقلا أولا.

وعليه: إما أن يكون المجموع هو السبب، أو أحدهما بشرط الآخر لاسبيل الى ما عدا الاول، لمخالفته بجميع شقوقه الاجماع، إلا اشتراط التقصير في الخوف بالسفر، وهو وإن لم يخالف الاجماع إلآ أن تعيينه ترجيح من غير سبب فتعين الاول، وعليه فيتم المطلب كذا قيل، ولا يخو عن نظر.

وللصحيح: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لاخوف فيه (5).

واظهر منه – بالاضافة إلى الشمول لحال الانفراد – آخر:

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 1 – 2 ج 3 ص 500، باختلاف يسير.

(3، النساء: 102.

(4) النساء: 101.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف و.

ح 1 ج 5 ص 478، مع اختلاف باللفظ.