پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص393

(ودخولها وفي الفم رائحة) مؤذية من نحو رائحة (البصل أو الثوم (1))أو الكراث، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم، حتى ورد: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله (2).

وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال: بدلالة الاخبار الاولة، والاجماع الواقع على أن أكل هذه الاشياء لا يوجب الاعادة (3).

(وكشف العورة) مع أمن المطلع.

قالوا: لمنافاته التعظيم.

ويكره أيضا كشف السرة والفخذ، الركبة، وفاقا لجماعة، بل عن ظاهر النهاية (4): القول بالحرمة، للنبوية (5) القائلة: إن كشفها فيه من العورة.

ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها: ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لانه أحد معانيها.

وقطع القمل وقتله، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره (6).

وهما وان لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما مشعران بها، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا (7).

(والبصاق) وفي معناه الى التنخم (فإن (8) فعله ستره بالتراب) للخبر (9) وفي اخر: من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، وأعطاه

(1) في المتن المطبوع: (الثوم أو البصل) وهو الاصح، لتقديم المؤكد كراهته علق غيره في هذا الباب.

(2) وسائل الشيعة: ب 128 من أبواب الاطعمة المباحة ح 8 ج 17 س 171.

(3) الاستبصار: كتاب الاطعمة والاشربة باب 57 ذيل الحديث ح 352 ج 4 ص 92.

(4) النهاية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 110.

(5) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 515.

(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 1271.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 7.

(8) في الشرح المطبوع ” وإن فعله “.

(9) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 499.