پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص392

فلا بأس به (1).

(وعمل الصنائع) للصحيح (2) الناهي عن سل السيف وبري النبل فيه، معللا بأنه بني لغير ذلك، ونحوه في التعليل غيره وهو دليل العموم وإن اختص المورد ببعض أفراده، مع أنه نسبه في الذكرى (3) الى الاصحاب (4)، مؤذنأ بدعوى الاجماع عليه.

وذكر جماعة اختصاص الكراهة بما إذا لم يناف العبادة، والا فالحرمة، وهو كذلك.

والنوم فيها من غير ضرورة.

قال في الذكرى: قاله الجماعة (5)، مشعرا بدعوى الاجماع، وتردد له فيه لولاه ى ولعله لعدم دليل عليه إلا ما قيل من رواية ضعيفة السند والدلالة معارضة بأقوى منها سندا ناف للبأس عنه فيما عدا المسجدين.

ولذا قيل بالكراهة فيهما خاصة (6)، مع أن في جملة من النصوص نفيه فيهما أيضا، فغيرهما أولى، لكنهما محتملة للاختصاص نجال الضرورة كما يشهد به سياقها.

ومع ذلك فالكراهة مطلقا أولى بناء على التسامح في أدلها، والاكتفاء فيها بفتوى الفقهاء، مع إحتمال كونها إجماعا كما يفهم من الذكرى.

وتحمل الروايات النافية للبأس على نفي الحرمة، أو تأكد الكراهة أو الضرورة – كما عرفته – هذه في المطلق منها.

ويحمل المفصل منها بين المسجدين وغيرهما على تفاوت مراتب الكراهة شدة وضعفا، كل ذلك جمعا.

(1) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 464.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 495.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 9.

(4) في نسخة ” م ” و ” ق “: (وا لروضة).

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام المساجد ص 157 س 3.

(6) والقائل هو مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 403.