پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص391

الخلاف (1) والحلي (2) والفاضل في المختلف (3) قالوا: لان أمير المؤمنين – عليه السلام – حكم في مسجد الكوفة وقضى بين الناس بلا خلاف، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ولان الحكم طاعة خجاز إيقاعها فيها، لان وضعها للطاعة.

وحملوا الرواية على وجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الادلة.

(وانشاد الشعر) وقراءته، للنبوي الخاص الناهي عنه، الآمر بأن يقالللمنشد: فض الله فاه (4).

وروي نفي البأس عنه في الصحيح (5) ويحمل على الرخصة جمعا.

قال في الذكرى: ليس ببعيد حمله على ما يقل منه وتكثر منفعته: كبيت حكمة، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه وشبههما، لانه من المعلوم أن النبي – صلى الله عليه وآله – كان ينشد بين يديه البيت والابيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك (6)، وألحق بعض الاصحاب به ما كان منه موعظة، أو مدحا للنبي – صلى الله عليه وآله – والائمة عليهم السلام، أو مرثية للحسين عليه السلام، أو نحو ذلك، لانه عبادة، ولا ينافي الغرض المقصود من المساجد (7)، ولا بأس بذلك كله، وفاقا لجماعة من المتأخرين لذلك، مع احتمال اختصاص النهي بما هو الغالب من الاشعار – يومئذ – الخارجة عن هذه الاساليب.

وللصحيح: عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر

(1) الخلاف: كتاب اداب القضاء م 3 ج 3 ص 310 (2) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 1 ص 279.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ج 1 ص 160 س 21.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 492.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 493.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 156 س 27.

(7) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 2 ص 151، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 203 س 7.