ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص390
المسجدية، وإلا حرمت كما صرح به في الروض (1).
(أو تجعل طرقا (2)) على وجيما لا يلزم منه تغيير صورة المسجد، والا فيحرم.
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه: لا تجلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين (3).
(ويكره فيها) أيضا (البيع والشراء، وتمكين المجانين) والصبيان (وانفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود) ورفع الصوت للنهي عنها في المرسل (4) وغيره.
وفيه بعد النهي عن رفع الصوت إلا بذكر الله تعالى قيل: لحسن رفع الصوت بالاذان والتكبير والخطب والمواعظ وان كان الاحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه، ومعه يقتصر على ما يتأدى به الضرورة، فإن المشهور كراهة الرفع مطلقا وان كان في القرآن للاخبار المطلقة.
وربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به.
أما من علم منه ما يقتضي الوثوق بمحافظته على التنزه عن النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه، بل يستحب تمرينه.
وذكر هذا التقييد شيخنا في الروض عن بعض الاصحاب ساكتا عليه (5)، ولا بأس به.
واستدل فيه على كراهة إنفاذ الاحكام – زيادة على النص – بما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد، المتضاعف بسببه العصيان، لكن ظاهره كما الكراهة كما صرح به جماعة، ومنهم: الشيخ في
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام إلى المساجد ص 236 س 8.
(2) في المتن المطبوع: طريقا .
(3) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من المناهي ج 4 ص 4، وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 553.
(4) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 507.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد 236 س 11.