ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص389
والتحرير (1) والمنتهى (2) والدروس (3) والذكرى (4) حاكيا لها عن الشيخ أيضا مسامحة في أدلتها.
واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين ما لو كان جزء من المسجد أو الآلة أو قمامة، خلافا لجماعة فقيدوه بالاول، ولعله للجمع بين النصوص هنا وما مر في استحباب الكنس، وفي تعيينه نظر، لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى.
فتأمل جدا.
(ويكره تعليتها) اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله، فإن مسجده كان قامة كما في الصحيح (5) (وأن تشرف (6) أي: يعمل لها شرف – بضم الشين وفتح الراء: جمع شرفة بسكون الراء – والمراد بها: ما يجعل في أعلى الجدران، للخبر: أن المساجد لا تشرف، بل تبنى جما (7) (8).
(أو يجعل (9) محاريبها داخلة) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة (10) أو في المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية: كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد، ويقول: كأنها مذابح اليهود (1).
وينبغي تقييدها بسبقها على
(1) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في احكام المساجد ج 1 – 2 ص 54 س 16.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 388 س 15.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 28 السظر الاخير.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 156 س 32.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487.
(6) في المتن المطبوع: (وان تشرفت).
(7) بنيان أجم: لا شرف له، وجم: إذا علا.
(لسان العرب: ج 12 ص 108).
(8)، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 494، بتقديم وتأخير.
(9) في المتن المطبوع ” وأن تجعل “.
(10) النهاية كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 109، وإرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في احكام المساجد ج 1 ص 249، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 28.
(11) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 510.