ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص388
فلا ينافيه، فتأمل.
وأما الثانية: فلاحتمال المساجد فيها مواضع الجبهة، مع ألها ضعيفة السند، والاية بعد المناقشة في دلالتها أيضا لا تصلح للجبر.
وحيث ضعف الاستناد اليهما في أصل الحكم انحصر الدليل في إثباته في الاجماع، وليس في مفروضنا لا محققا ولا محكيا، عدا اجماع الحلي، وفي الخروج بمجرده عن الاصل القطعي المعتضد بعمل الاكثر بل عامة من تأخر كما مر نظر، مع أنه معارض بنقل الشهرة في الروض على خلافه بقول مطلق وهي وإن لم تصلح للحجية إلا أنها موهنة للاجماع المحكي إذا كانت محققة، فكذا إذا كانت منقولة، وسيما إذا اعتضدت بالشهرة المتأخرة عن الحكاية شهرة محققة.
وبظن الاستقراء المتقدم إليه الاشارة فمختار المتأخرين في غاية القوة.
(واخراج الحصى منها، ويعاد) إليها، والى غيرها من المساجد (لو اخرج) كما في الخبر: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها، أو في مسجد اخر فإنها تسبح (1).
وظاهره لو ان أفاد وجوب الرد المستلزم للمنع عن الاخراج فحوى مع عدم القائل بالفرق، وعليه الفاضلان هنا، وفي الشرائع (2) والارشاد (3) والشهيدان في اللمعتين (4) والروض (5)، إلا أنه ضعيف السند فلا يمكن الخروج به عن الاصل.
نعم، لا بأس بالكراهة كما عليه جماعة منهم: اكثر هؤلاء في المعتبر (6)
(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 506.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127.
(3) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 250.
(4) اللمعة الدمشقية كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 545.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ص 238 س 24.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 2 ص 452.