پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص386

تقدير تسليمه إنما هو: الصلاة فيه، لا نفس التصوير، فتأقل، ومع ذلك فهو نص في نفي المنع الآن.

وبالجملة: فالخروج عن الاصل بمثل هذين الامرين كما ترى.

نعم، لا بأس بالكراهة مسامحة في أدلتها، وهو خيرة جماعة، إلا أن تقول بحرمة التصوير في غير المساجد، ففيها أولى.

(وأن يؤخذ منها الى غيرها من طريق أو ملك) لان الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها.

وعليه (فيعاد (1) لو اخذ) وكذا لو اخذ ملكا أو جعل طريقا، ولا خلاف في المقامين يعرف ويفهم من الروض (3).

(وإدخال النجاسة فيها (3) وغسلها فيها) لو تلوثت بها إجماعا على الظاهر المحكي في ظاهر الذكرى (4) وفيها بعد الحكم قاله الاصحاب لقول النبي – صلى الله عليه وآله -: جنبوا مساجدكم النجاسة.

ولان كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به، ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي، والظاهر أن المسألة إجماعية، ولامر النبي – صلى الله عليه وآله – بتطهير مكان البول، ولظاهر قوله تعالى: ” فلا يقربوا المسجد ” وللامر بتعاهد النعل.

نعم، الاقرب عدم تحرم إدخال نجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحائض (5) والنفساء، جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا.

(1) في المتن المطبوع: (ويعاد).

(2) روض الجنان: كتاب إلصلاة في أحكام المساجد ص 236 س 9.

(3) في المتن المطبوع: إليها .

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 14.

(5) في المخطوطات (والحيض من النساء).