ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص385
عدم جواز صرف مال المسجد الى غيره مطلقا كالمشهد، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه.
نعم، لو تعذر صرفه إليه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجوأز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القربة، لان ذلك أولى من بقائه ااى أن يعرض له التلف، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا.
و (ما على المحسنين من سبيل) انتهى (1).
ووافقه في الذخيرة (2).
وهو حسن، إلا أن ما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين محل نظر، بل الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.
(ويحرم زخرفتها) أي: نقشها بالذهب إو نقشها بالصور) مطلقا على على ذكره الماتن هنا وفي الشرائع (3) والفاضل في الارشاد (4) والمنتهى () والشهيد في الذكرى (6)، وعللوه بأن ذلك لم يعهد في عهده – صلى الله عليه وآله – وعهد الصحابة فيكون بدعة، وبالخبر: عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: اكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (7).
وهما كما ترى لضعف الاول بما لا يخفى، والثاني سندا بل ودلالة، لاعمية الكراهة من التحريم لو لم نقل بظهورها في ضده، مع أن المنهي عنه فيه على
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 396، باختلاف يسير.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 249 س 34.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 250.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 388 س 29.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 156 س 22.
(7) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 491.