پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص384

واعادته مستحب اخر.

ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك (1) وغيره لعموم (ما على المحسنين من سبيل) (2).

وللصحيح (3) المتضمن لامر النبي – صلى الله عليه وآله – به، وتردد فيه الشهيدان (4).

وربما يفهم ميلهما الى الجواز.

قالا: وعليه فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة.

(و) كذا يجوز (استعمال آلته) من نحو الاحجار والاخشاب (في غيره من المساجد) خاصة، إما مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، أو إذا استهدم ولم يتمكن من إعادته كما في السرائر (5) والمنتهى (6)، لكن فيه لم يذكر الاخير قيدا.

وذكر شيخنا في الروض والمسالك جوازه مع استغنائه عنها، أو تعذر استعمالها فيه، أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين، حاكيا له عن الذكرى، قال: للمصلحة، ولان المالك هو الله تعالى، وأولى بالجواز صرف غلة وقفه على غيره بالشروط، ولا يجوز لغير ذلك (1).

وزاد في المسالك: وليس كذلك المشهد، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا (8).

والتعليل الثاني مذكور في المنتهى وهو كما ترى.

وفي المدارك بعد نقله أن: للنظر في هذا الحكم من أصله مجالا، والمتجه

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 396.

(2) التوبة: 91.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 27، وروض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 235 س 27.

(5) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 279.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 389 س 12.

(7) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 236 س 1.

(8) مسالك الافهام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 47 س 1.