ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص383
(وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره) عكس المكان الخسيس كما قالوه، للنص: الفضل في دخول المسجد تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت (1).
(و) أن (يتعاهد نعله)، ويستعلم حاله عند دخوله، استظهارا للطهارة، وللمرتضوي: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم (2).
(و) أن (يدعو داخلا وخارجا) بالمأثور في الموثق (3) وغيره.
(كنسها) وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة، للرواية: من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله تعالى له (4).
(والاسراج فيها (5)) ليلا، للخبر: من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج (6).
ولا يشترط تردد المصلين، لاطلاق الفتوى والنص.
قيل: ولا يتوقف على إذن الناظر: إذا كان من مال المسرج، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم، فإن تعذر جاز ذلك لآحاد المسلمين (7) (لو اعادة ما استهدم) بكسر الدال، وهو: المشرف على الانهدام، فإنها في معنى عمارتها.
(ويجوز نقض المستهدم) منها خاصة بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام، ولا يشترط في جوازه العزم على الاعادة، لان المقصود دفع الضرر
(1) وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 517.
(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 504.
فيه: النبوي.
(3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 – 516.
(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 511.
(5) في المطبوع من الشرح: ” فيه “.
(6) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 513.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 397، بزيادة ونقصان.