ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص382
أبوابها) بلا خلاف، للنبوي الخاص: واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم (1).
وفي المنهتهى والروض (2) وغيرهما ولئلا يتأذئ الناس برائحتها.
وفي السرائر ولا يجوز أن يكون داخلها (3).
وهو حسن إن سبقت مسجدية محلها، لا مطلقا كما ذكره جماعة (4).
ويكره فيه الوضوء من البول والغائط، للصحيح (5).
وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله مع فتوى الاكثر به.
(و) أن تكون (المنارة مع حائطها) على المشهور.
وفي النهاية: لا يجوز في وسطها (6).
وهو حسن إن تقدمت المسجدية على بنائها.
وفي الخبر: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (7).
واستدل به في المنتهى على المطلب (8).
واستحباب عدم تعليتها على الحائط – كما أفتى به الاكثر وفي الدلالة على الاول نظر، ولذا لم يستدل به عليه أحد، بل علل بأن فيه التوسعة ورفع الحجاب ببن المصلين، وهو أيضا لا يخلو عن نظر.
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 550.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 387 س 33، وروض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 234 س 22، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 393.
(3) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 279.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 158 س 34، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 393.
(5) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 345.
(6) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب فضل المساجد وأحكامها ج 1 ص 430.
(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 387 س 35.