پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص380

ثم يتم) هو ما بقي عليه كما في الصحيحين (1).

فإن لم يدر ما صلى الامام قبله ذكره من خلفه كما في الصحيح (2).

وفيرواية: أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم (3).

وحملها في المنتهى على الاستحباب (4).

وجعلها الشيخ أحوط (5)، وفيه إشكال، لضعف السند، وعدم المقاومة لما مر.

وقريب منه القول بالتخيير كما قيل (6).

وتجويز المنتهى انتظارهم إلى فراغ الامام ليسلم بهم ؟ لعدم وضوح مستندهما عدا الجمع بين النصوص للاول، وفيه ما مر، والقياس بصلاة الخوف للثاني، ولا حجة فيه.

(خاتمة) في بيان جملة من أحكام المساجد، وذيلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها، فناسب ذكرها هنا وان كان يبحث مكان المصلي – كما فعله جماعة – أولى.

وفضل اتخاذها والاختلاف إليها

مجمع عليه بين المسلمين، بل من ضروريات الدين، منصوص به في الكتاب الكريم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) (7).

وفي الصحيح: من بنى مسجدا بنى الله تعالى بيتا له في الجنة (8).

وفي ذيله وغيره: الاكتفاء فيه بنحو مفحص قطاة أو تسوية

(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وح 3 ج 5 ص 437 وص 438.

(2) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 437.

(3) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 438.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 24.

(5) تهذيب اللاحكام: ب 3 في أحكام الجماعة ذيل الحديث 56 ج 3 ص 41.

(6) لم نعثر عليه.

(7) التوبة: 18.

(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 485