پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص378

ففي الصحيح والمرسل – كالموثق -: عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ قال: نعم، تقوم وراءه (1).

وفيه: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به (2).

وفيه: اصلي المكتوبة بام علي ؟ قال: نعم، تكون على يمنيك، يكون سجودها بحذاء قدميك (3).

وفي الخبر: عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد ومعهما النساء ؟ قال: يقومالرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما (4).

وفي الصحيح وغيره: إذا كان معهن غلمان أقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا (5).

خلافا لجماعة، بل الاكثر فلم يوجبوه، بناء على ما اختاروه في مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة من الكراهة، مؤذنين بكونها هنا قول كل من قال بها ثمة، فإن تم إجماعا مركبا فلا محيص عما ذكروه، إلا أنه محل نظر ؟ فإن الفاضلين في كتبهما المسطورة – مع اختيارهم الكراهة ثمة – صرحا بالوجوب في المسألة (6).

ولذا اعترض الجماعة خالي العلامة أدام الله سبحانه أيامه.

فقال – على بناء هذه المسألة على تلك -: كون البناء على ذلك محل تأمل ؟ لان هيئة الجماعة وظيفة شرعية، والظاهر من الاخبار: تعين تأخير النساء فيها.

فتأمل (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 405.

(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 405.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 405.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 405.

(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9 ج 5 ص 412 – 413.

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ت 2 ص 448، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 52 س 6.

(7) لم نعثر عليه فراجع مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة ج 3 ص 420 س 5.