پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص377

جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الاصحاب، مع دعوى التذكرة عليه الاجماع، مع احتمال عد ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة، وحيث جازت المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها.

ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الامام أو إعادة السورة التي فارق فيها أو استئناف القراءة من أولها أوجه، أوجهها الاول، وفاقا للروض (1)، لان قراءة الامام كافية عنهما، وأولى بالاجزاء ما لو فارقه بعدها.

خلافا للذكرى (2) فأوجب في الموضعين استئنافها، وهو أحوط وأولى.

وأحوط منه ترك الانفراد فيهما إن كان مختارا، والا فما ذكرناه، وأحوط من جميع ذلك عدم مفارقة الامام اختيارا مطلقا، واضطرارا من غير نيتها.

(الثامنة: النساء يقفن من وراء الرجال) أو الامام الذي يؤمهن.

(فلو جاء رجال) آخرون (تأخرن) عنهم (وجوبا إن (3) لم يكن لهم موقف أمامهن) بلا خلاف في أصل الرجحان، بل صريح الماتن هنا.

وفي الشرائع (4) والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتذكرة (5) والتحرير الوجوب (6) بمعنى: توقف صحة صلاة الرجل على تأخرهن، لا الوجوب بالمعنى المعروف، لبعده على إطلاقه للامر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

(1) روض الجنان: كتاب إلصلاة في صلاة الجماعة ص 378 س 27.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 272 س 16.

(3) في المتن المطبوع: (إذا).

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة الفصل الثالث في الجماعة ج 1 ص 127.

(5) من الخطوطات أثبتنا كلمة (والتذكرة).

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 376 س 32، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 53 س 6.