ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص375
فحاوي الاجماعات الآتية، والصحاح الصراح: منها: في الرجل يصلي خلف إمام، فيسلم قبل الامام، قال: ليس عليه بذلك بأس (1).
ومنها: في الرجل يكون خلف إمام، فيطيل التشهد، فقال: يسلم من خلفه، ويمضي في حاجته إن أحب (2).
ومنها: عن الرجل يكون خلف إمام فيطيل في التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يسلم، وينصرف ويدع الامام (3).
لم اطلاق جملة منها يقتضي جواز المفارقة في ضرورة وغيرها، بنيتها وعدمها كما هو ظاهر الماتن في الشرائع وغيره (4).
بل في الروض (والذخيرة (6) نسب إلى ظاهر الاصحاب والجماعة، مشعرين بدعوى الاجماع وهو الاقوى، خلافا لظاهر المتن والذكرى فاعتبرا نيتها (7)، ولم أعرف له وجها، عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الامام في غير المقام من سائر أحوال الصلاة اختيارا من غيرنيتها وكذا هنا.
وهو كما ترى ووجوب المتابعة في الاقوال كما عليه في الذكرى (8).
لكنه خلاف الاشهر، بل
(1) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 465.
مع تفاوت قليل.
(2) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 465.
(3) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 464، بتفاوت يسير.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الجماعة ج 1 ص 127، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في الجماعة ج 1 ص 47 س 18.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في الجماعة ص 379 س 7.
(6) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الجماعة ص 452 س 27.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الجماعة ص 278 س 4.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الجماعة ص 274 س 37 اطلق وجوب المتابعة، لكن في الدروس ص 55 والبيان ص 138 قال: يجب متابعة الامام في الاقوال والافعال.