ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص374
الزيادة، فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرة، فانه في الروضة من الاغتفار (1) هنا لا ثمة، لا أعرف وجهه، ويأتي على قول الشيخ الاغتفار هنا أيضا، بل بطريق أولى.
ويشكل على التقدير الاول، لعدم زيادة فيه مبطلة إلا التشهد، وهو بركة كما مر في المعتبرة.
هذا إن حصل فيه المتابعة، وإلا فليس إلا القعود خاصة، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه الامر به في المسبوق، حيث لم يكن له محل للتشهد.
نعم، في المقطوعة السابقة الآمرة بإعادة التكبيرة، وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة، مع أني لا أجد قائلا بها ولا أعرف، مع أنها معارضة بالموثقة الاولى المتقدمة ؟ لظهورها بل صراحتها في عدم لزوم الاتيان بالتكبيرة لقوله: (فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته).
وبالجملة: فعدم الاستئناف هنا أقوى.
ويمكن أن يقيد العبارة بصورة الادراك، في السجود لابعده، أو يقيد التشبيه بالحكم الاول وهو استحباب الدخول، لا الثاني وإن أو همته العبارة، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة.
(السابعة: يجوز) للمأموم (أن يسلم قبل الامام مع العذر) كنسيان أوعروض حاجة يخاف فوتها، (أو نية الانفراد) بلا خلاف أجده، بل في المدارك والذخيرة: أنه مقطوع به بين الاصحاب (2)، مؤذنين بالاجماع عليه كما صرح به المرتضى في الناصرية في التسليم قبله نسيانا (3)، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر، أو مع نية الانفراد مطلقا (4).
وهو الحجة، مضافا الى
(1) المروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 799.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 4 ص 387، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 402 س 24.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الجماعة م 105 ص 237.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 385 س 7.