ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص373
وان كان قاعدا قعدت، وان كان قائما قمت (1).
فغير مكافئة لمقابلتها من وجوه عديدة: أعظمها: اعتضاد تلك مع صحة بعضها بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة، لعدم عامل بهذه أجده، إلا شيخنا الشهيد الثاني فعمل بها، جامعا بينها وبين الاخبار السابقة بالتخيير، مفصلا للعمل بها على هذه (2).
وهو حسن بعد المكافئة، وهي مفقودة، لرجحان تلك بما عرفته، مع أن ظاهر هذه حرمة المتابعة وهو لا يقول بها، وتنزيلها – على ما ذكره – فرع حجة هي في المقام مفقودة.
وقريب منه في الضعف ما عن التذكرة وفي غيره من عدم إدراك فضيلة الجماعة إلا بإدراك السجدة الاخيرة (3)، لضعفه بما عرفته من المعتبرة الآمرة بالمتابعة بإدراك الامام بعدها، وقد مر أنه ليس إلا لادراك الفضيلة.
مضافا إلى صريح القوية المروية في الفقيه في حديث قال: ومن أدرك الامام وهو ساجد سجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة (4).
واحتمال كون هذه العبارة من الفقيه بعيد على ما يفهم من جماعة وبصريحها، مضافا الى ظاهر الروايات السابقة يعدل عما ربها يفهم من الصحيحة المتقدمة من انحصار إدراك فضيلة الجماعة في إدراك الامأم في السجدة الاخيرة، ولا في الحكم الثاني أيضا على التقدير الثاني على المختار في المسألة السابقة من عدم اغتفار الزيادة، إذ لا فرق بين المسألتين إلا من حيث كون الزائد ثمة بهنا وهنا غيره، ووهو غير صالح للفرق بعد اشتراكهما في تعمد
(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 449.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 378 س 15 – 18.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 182 س 35.
(4) من لا يحضره الفقه: في الجماعة وفضلها ح 1216 ج 1 ص 408.