ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص372
مذكورا قبل الضمير صريحا بخلاف الاول، لعدم سبق ذكر له قبله إلا ضمنا.
(وكذا) الكلام فيما (لو أدركه بعد السجود) فيستحب له المتابعة له فيه، ويستأنف الصلاة من أولها.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين الادراك بعد رفع الامام رأسه من السجدة الاخيرة أو قبله.
ولا إشكال في الحكم الاول على التقديرين، ولا خلاف فيه أيضا إلا ممن سبق.
ويضعفه – زيادة على ما مر في الجملة من الصحيح المصرح بدرك فضيلة الجماعة والامام في السجدة الاخيرة – القوي المروي في الفقيه كما يأتي، والموثق: في الرجل يدرك الامام وهو قاعد للتشهد وليس خلفه إلارجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته (1).
والنبوي المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعتدوها شيئأ (2).
والمقطوع: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر (3).
والامر بالمتابعة ليس إلا لادراك فضيلة الجماعة كما صرحت به الصحيحة السابقة وجماعة، وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة (4).
وأما النصوص المخالفة للاخبار المزبورة كالموثق: عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين، قال: يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الامام حتى يقوم (5)، والخبر: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه،
(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 446، مع تفاوت يسير.
(2) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 5 ص 455، مع زيادة في آخره، وأمالي الشيخ الطوسي: ج 1 ص 399 الحديث الاخير.
(3) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 1185 ج 1 ص 398.
(4) في المخطوطات لا يوجد كلمة (العظيمة).
(5) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 449.