ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص371
كما عليه الجماعة، حاكمين بأنه يدرك به فضيلة الجماعة، بل هو ضعيف، وأضعف منه ميله إلى موافقة العلامة، معللا بعدم ثبوت التعبد بما عليه الجماعة، لما عرفت من ثبوته بالصحيحة الثالثة بالاولوية في المسألة وفي موردها بالصراحة، وقد اعترف هو بها في تلك المسألة ونحوها ما سيأتي من المعتبرة.
هذا، مضافا الى صريح الخبر في المسألة، المنجبر ضعف سنده وقصور دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها (1).
ومن ظاهر الشيخ والحلي (2) فلم يوجبا الاستئناف (3)، قيل: لاغتفار الزيادة في المتابعة (4).
وهو حسن مع وجود الدليل عليه، وليس لا من إجماع كما هو ظاهر، ولا من نص، إذ لم نقف عليه عدا ما مر، وليس فيه عدا بيان إدراك فضيلة الجماعة، وهو لا يلازم اغتفار الزيادة، إلا أن يجعل السكوت عن الامر بالاستئناف دليلا على عدم لزومه، لورود النص مورد الحاجة.
لمكن في الخروج بمثله عن عموم ما دل على فساد العبادة بالزيادة من الاعتبار والرواية – كما عرفته غير مرة – مناقشة، سيما مع احتمال عدم السكوت بعد الاتيان بقوله: (ولا تعتد بها) في الرواية الاخيرة، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، فيوافق المختار من عدم الاغتفار، بل استدل بها عليه كما ذكره جماعة من الاصحاب،، لكنه ضعيف، لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا، فلا ينافي ما عليه الشيخ ومن تبعه.
مع أن هذا الاحتمال أولى، لكون المرجع عليه
(1) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 449.
(2) في (م) و (ق): (الحلبي) بدل (الحلي).
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159، والسرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 286.
(4) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 385.