پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص370

التسبيح، ولعله أحوط وإن كان لا بأس بالاول حيث لم يقصد به الامر الموظف، بل قصد به الذكر المطلق.

وإذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر التشهد المجزى، ثم يلحقه كما مر في الصحيح.

وينبغي أن يتابع الامام في قنوته كما في الموثق، ويأتي بقنوت نفسه للعموم.

(السادسة:) المأموم

إذا أدركه أي: الامام (بعد انقضاء الركوع) الاخير

بأن لم يجتيع معه بعد التحريمة في حده (كبر وسجد معه) بغير ركوع أفاذا سلم الامام استقبل المأموم (1)) الصلاة واستأنفها من أولها، بلا خلاف إلا من الفاضل في المختلف فتوقف في استحباب الدخول، لورود النهي عنه في الصحيح (2).

وفيه بعد التسليم: العمل به، مع أنه خلاف الاظهر الاشهر كما مر في بحثه أن المراد به: الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة، لا على سبيل إدراك فضيلة الجماعة، كما يفصح عنه تبديل النهي عن الدخول ب‍ (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام) في الصحيح الآخر (3) لراوي الاول، مع تصريح ثالث (4) له أيضا بإدراك فضيلة الجماعة بإدراك الامام وهو في السجدة الاخيرة، وهو شامل للمسألة بالاولوية.

وما ذكرناه من الاجوبة أولى مما في المدارك (5) من حمل النهي على الكراهة، إذ ليس فيها منافاة لما ذكره العلامة من القدح في استحباب الدخول

= ص 498 س 23، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 52 س 24.

(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير ” هو ” بدل ” المأموم “.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 158 س 28.

(3) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441.

(4) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 448.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 385.