پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص369

وإذا جلس الامام للتشهد وليس له محل للتشهد تجافى ولم يتمكن من القعود كما في الصحيح المتقدم وغيره.

وهل هو على الوجوب كما هو الظاهر منهما وعليه الصدوق (1)، أم الندب كما هو ظاهر الاكثر، للاصل، وخلو كثير من النصوص عنه، مع الامر بالقعود في الموثق: عن رجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته (2) ؟ وجهان، أحوطهما الاول إن لم نقل بكونه المتعين لقوة مستنده، بالاضافة الى مقابله بالاخصية والصحة والتعدد، فيخص به الاصل والنص، ويحمل القعود على ما يقابل القيام في الموثق، مع أنه لا بد فيه من ارتكاب خلاف ظاهر، إذ لا قائل بوجوب القعود الحقيقي ولا استحبابه، فحمله عليه موجب لشذوذ الموثق وندرته، أو صرف الامر فيه إلى خلاف ظاهره من الاباحة والرخصة، وهو ليس بأولى من حمل القعود فيه على ما ذكرنا إن لم نقل بكونه أولى.

وعليه، فلا يمكن صرف الامر في الصحيح وغيره عن ظاهره بمجرده، مع اعتضادهما بغيرهما كالصحيح: من اجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا (3).

وكيف كان، لا ريب أن التجافي أولى، ويأتي بالتشهد استحبابا، لانه بركة كما في المعتبرين (4) خلافا لجماعة (5) فمنعوا عنه وأثبت بعضهم بدله

(1) من لا يحضره الفقيه: في الجماعة وفضلها ج 1 ص 404.

(2) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 449، باختلاف يسير.

(3) وسائل الشيعة: ب 67 من ابواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 468.

(4) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 ج 5 ص 467.

(5) الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص 145، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة =