ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص368
وبالجملة: فالقول الثاني كما عليه الحلي (1) والفاضل في جملة من كتبه: كالتذكرة (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) وغيرها ضعيف جدا.
وهل الاخفات هنا ولو في الجهرية على الوجوب كما هو ظاهر الصحيحة الاولى وغيرها وصريح المرتضى (5)، أو الندب كما يقتضيه الاصل وخلو باقي النصوص عنه وقوة ورود الامر به لمراعاة ما يستحب اتفاقا عدم إسماع المأموم الامام شيئا ؟ وجهان، أحوطهما الاول، إلا مع عدم المتابعة بأن خرج الامام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليها الجهر فيها بالقراءة.
فالاحوط الجهر بها وإن احتمل العدم ضعيفا تجخيل اختصاص مادل على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا.
هذا لكن لا وجه لرجحان الاخفات هنا.
ثم إنه على المختار من وجوب قراءة السورتين يختص بحالة التمكن منهما، وإلا فالحمد خاصة مع إمكانها بلا إشكال، لتصريح الصحيحة به وغيرها كالرضوي وغيره.
ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا، فهل يأتي بها وان فاته الركوع فيقرأها ويلحق الامام في السجود، أم يتابعه في الركوع ويتركها ؟ وجهان، أجودهما الثاني كما بينته في الشرح مستوفى.
ولكن مراعاة الاول أحوط وأولى بأن لا يدخل مع الامام، إلا عند تكبيرة للركوع إذا عرف عدم التمكن منها، وإن دخل قبل ذلك فليقرأ منها الممكن، ثم ليتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا.
(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 286.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 182 س 5.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 9.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 384 س 13.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في الجماعة ج 3 ص 41.