پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص367

في بعضها الامر بالقراءة في النفس وهو غير القراءة الحقيقية.

فيكون هذا قرينة اخرى على الندب أيضا.

والاول أقوى، وفاقا لاعيان القدماء: كالشيخ في التهذيبين (1) والنهاية (2) والحلبي (3) والمرتضى (4) وابن زهرة (5)، بل الكليني (6) والصدوق أيضا (7)، لقوة أدلته وضعف معارضتها.

فالاول بمنعالعموم، بل غايته الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى محل النزاع.

ولو سلم فهو مخصص بالاوامر هنا، وهو أولى من حملها على الندب، لاولوية التخصيص من المجاز حيثما تعارضا على الاشهر الاقوى.

والقرينة الاولى على الندبية على تقدير تسليمها معارضة بمثلها، وهو تضمن بعضها ما هو للوجوب قطعا، وبعد تعارضهما يبقى الامر الظاهر في الوجوب عن الصارف سليما.

وأما القرينة الثانية فممنوعة، إذ القراءة في النفس كناية عن الاخفاء بها كما شاع التعبير بها عنه في الاخبار.

ومنها: مأ ورد في الصلاة خلف المخالف، مع الاتفاق على وجوب القراءة الحقيقية فيها.

ولو سلم فكيف يجعل القراءة في النفس التي ليست قراءة حقيقة ملفوظا بها قرينة على استحبابها ؟ ! بل إبقاؤها على حقيقتها خلاف الاجماع قطعا، وهو من أعظم الشواهد على أن المراد بها ما ذكرنا.

(1) تهذيب الاحكام: ب 3 في أحكام الجماعة في.

ج 3 ص 45، والاستبصار: ب 267 من فاتته مع الامام ركعة ج 1 ص 437.

(2) النهاية: كتاب الصلاة في الجماعة ص 115.

(3) الكافي في ألفقه: في صلاة الجماعة ص 145.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في الجماعة ج 3 ص 41.

(5) أتبتناه من (م) و (مش) و (ق).

(6) الكافي: كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ج 3 ص 382 و 383.

(7) المقنع (الجوامع الفقهية) ج كتاب الصلاة ص 10 س 10.