ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص366
والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا كغيرها، وفي اكثرها الامر بقراءة الحمد والسورة، أو الحمد خاصة مع الضرورة، أو مطلقا في الاوليين اللتين هما أخيرتا الامام.
ففي الصحيح: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته الركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك في نفسه بام الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته ام الكتاب، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما – الى أن قال -: وان أدرك ركعة قرأ فيها، فإذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
وفيه: عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق الامام.
وعن الرجل يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: إقرأ فيهما فإتهما لك الاوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2).
وهل هذه القراءة على الوجوب أو الندب ؟ قولان، من ظاهر الاوامر فيها، مضافا إلى عموم ما دل على وجوبها، ومن عموم ما دل على سقوطها خلف الامام المرضي الخصص به العموم المتقدم، وتحمل الاوامر على الندب جمعا، ولا سيما مع انضمامها في بعض النصوص بما هو للندب أو الكراهة قطعا، مع أن
(1) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 445، مع تفاوت يسير.
(2) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 445 مع تفاوت يسير.