ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص365
ولو كان المأموم قد دخل الفريضة وأحرم (إمام الاصل قطعها) استحبابا (واستأنف) الصلاة (معه) فيما ذكره الشيخ (1) والحلي (2) وجماعة.
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى والثمرة، وتردد فيها الفاضلان (3) بل قطع في المختلف (4) والمنتهى (5) بالحرمة.
ولو كان الامام (ممن لا يقتدي به استمر) المأموم (على حال)في المسألتين، فلا يقطع النافلة، ولا يعدل إليها من الفريضة، للاصل، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الاشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة.
(الخامسة: ما يدركه المأموم) المسبوق بركعة فصاعدا مع
فإذا سلم الامام أتم هو ما بقي) عليه بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر جملة من الجبائر مستفيضا كالمعتبر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (، ونهاية الاحكام (9) وروض الجنان (10) وغيرها،
(1) النهاية: كتاب الصلاة في الجماعة ص 118، وفيه: امام عدل.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 445، ولم نعثر في كتب العلامة الموجودة عندنا على تردده في المسألة.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 16.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 15.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 446.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 181 س 42.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 383 س 29.
(9) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 134.
(10) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 376 س 29