ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص364
مضافا إلى عموم ما دل على حرمة ابطال الفريضة – يضعف ما في المختلف عن الشيخ والقاضي من جواز القطع هنا مطلقا، وقواه الشهيد في الذكرى أيضا، لكن مع خوف الفوات لا مطلقا حاكيا له عن الشيخ في المبسوط أيضا (1).
ثم إن هذا مع إمكان النقل.
وأما مع عدمه كأن دخل افي الثالثة، ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها أو قطع الفريضة من أصلها أو لا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرا أوجه، استقرب الفاضل في جملة من كتبه أخيرها (2).
وهو أقوى، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على تحريم قطع الفريضة اختيارا على مورد النص والفتوى.
وليس منه هذا إلا أن يستدل على الثاني بفحوى ما دل على جواز القطع لادراك فضيلة الاذان والاقامة.
فجوازه لادراك فضيلة الجماعة أولى.
وهو عالى تقدير تسليمه أخص من المدعى، لاختصاص الجواز في الاذان بصورة خاصة دونه هنا فإنه يعمها وغيرها، إلا أن يتم بعدم القائل بالفرق، ولا يخلو عن نظر.
واعلم: أن قوله: (استحبابا) الظاهر رجوعه الى المسألتين، وإلا فلم يقل أحد بوجوب القطع المستفاد من ظاهر العبارة في أولهما، إلا أن يحمل الامر فيها على الرخصة ؟ لوروده مورد توهم الحرمة، فلا يعيد سوى الاباحة، وهو لا يستلزم الندب والفضيلة، لكنه خلاف الظاهر، بل لعل الاستحباب متفق عليه بين الجماعة وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لكون الظاهر إرادتهم منه الاستحباب لا الاباحة.
وكيف كان، فلا ريب في ثبوته ؟ لورود الامر به في الرضوي، مضافا الى التسامح في أدلة السنن حيثما لا يحتمل التحرم كما نحن فيه.
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة من 277 السطر الاخير.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 184 س 8، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صاة الجماعة ج 2 ص 159.