ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص363
الفريضة مع الامام (1).
وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه كما هو ظاهر.
إطلاق الحلي (2) وألمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي (3).
خلافا للاكثر فقيدوه بالاول قالوا: ليحوز الفضيلتين وهو أحوط، سيما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا.
وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة ؟ وجهان، الظاهر الاول ؟ لاوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.
أو أذن وأقام – كما يستفاد من نصوص المقام – (نقل نيته) من الفرض (إلى النفل وأتم ركعتين): بلا خلاف صريح، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع (4)، للمعتبرة.
منها الصحيح: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائميصلي، إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستانف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا (5).
وبمعناه الموثق (6) والرضوي بزيادة فيه وهو: النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول الى النافلة (7)، وفيهما – وهي تخصيصه بالامام المرضي دون من لا يقتدى به، وبالزيادة الاولى،
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 12 في صلاة الجماعة وفضلها ص 145.
(2) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 159 س 12، والنهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 118، والمهذب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 83.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 184 س 2، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 381.
(5) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 458.
(6) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 458.
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 12 في صلاة الجماعة وفضلها ص 145.