ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص362
لا ينبغي الاصغاء إليه، ولا العروج في مقام التحقيق عليه، لظهور إطباقهم عليها، بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيها خلافا (1)، مؤذنا بكونها بين الخاصة والعامة مجمعا عليها.
وبالجملة: لا أرى شبهة في حكم المسألة من حيث الفتوى.
وأما من جهة النص فمشكل، إذ لم أقف على ما يدل عليه منه، عدا الصحيحة المتقدمة في بحث الشروط، ودلالتها عليها غير واضحة، إلا أن تتمم بفهم الطائفة مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة.
هذا، وفي الصحيح: لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا (2).
وفي آخر: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: إني اصلي في الطاق – يعني: المحراب – فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع (3) به.
وفي هذا إشعار بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جاني من يقابل الامام خلفه في المحراب، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية، والا فلا تحصل من ولوجه في المحراب إلا التوسعة بنفس واحدة، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته.
فتأمل.
(الرابعة: إذا شرع) المأموم (في نافلة فأحرم الامام، قطعها) أي: قطع المأموم النافلة (إن خشي الفوات) تحصيلا للجماعة التي هي أهم من النافلة على ما صرح به الجماعة.
ويستفاد من المعتبرة الآتية الامرة بالعدول عن الفريضة الى النافلة، إذ هو في معنى: إبطال الفريضة فإذا جاز لدرك فضيلة الجماعة فجواز إبطال النافلة لدركها أولى.
وللرضوي: وان كنت في صلاة نافلة واقيمت الصلاة فاقطعها وصل
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 8.
(2) وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب الجماعة ح 2 ج 5 ص 460.
(3) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 461.