پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص361

يمكن فرض مشاهد له في صفه.

لكن يمكن الذب عنه بحمله على غيره، والتعرض لحكم الفرض النادر في كلام الفقيه غير عزيز.

ألا ترى الى الذكرى قد تعرض له، فقال: ولو ولجها – أي: المقصورة – الامام وشاهده الجناحان أو انتهت مشاهدتهما الى من يشاهده صح الائتمام، وإلا فلا.

وأما الذين يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم

إليه (1).

وذلك فإن عبارته كالصريحة، بل صريحة في أن المراد بالجناحين: من في صف الامام عن يمينه ويساره، ومع ذلك فرض مشاهدتهما له، ولا تكون إلا بولوجهما معه في المقصورة، أو فرض كونها مخرومة.

ووجه صراحة هذه العبارة في حكم أصل المسألة – كما قدمنا إليه الاشارة – هو تصريحها بالاكتفاء في الصحة بانتهاء مشاهدة الجناحين الى من يشاهد الامام.

فإن خصصنا هما بمن في صف الامام – كما هو ظاهر العبارة، بل صريحها كما عرفته – فالدلالة واضحة، وكذا أن عممناهما في الصف المتأخر عنه، فإن انتهاء مشاهدتهما فيه الى من يشاهد الامام انما هو عن يمينهما ويسارهمالاقدامهما.

هذا، وتعليله – كالفاضلين وغيرهما – صحة صلاة الصفوف المتأخر عن الامام بأنهم يشاهدون من يشاهد الامام قرينة على حكمهم بالصحة في مفروض المسألة، حيث لم يقيدوا المشاهدة بوقوعها ممن في الخلاف لقدامه، بل تشمل ما لو وقعت من الجانبين فتعم الصحة لمن هو مفروض المسأئة.

ولو فرض اختصاص مورد التعليل بغيره فإن العبرة بعمومه لا بخصوص مورده.

وما يقال من: إنه لا دليل على ما ذكروه من اعتبار المشاهدة وأخذها قاعدة كلية مطلقا حتى لو حصلت بواسطة أو وسائط لكانت كافية فمما

(هامش)

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 272 س 28.