ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص360
إلى جانبيه عليه أيضا ولو مجازا.
ويشهد لما فهمنا تبعا للمدارك – زيادة على ما ذكرنا – ملاحظة ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (1) والمحقق الثاني (2) في شرحهما لعبارة الشرائع، فإن عبارتهما صريحة في ذلك، وفي فتواهما به مع عدم نقل مخالف مشعرين بعدم الخلاف.
ويعضده أيضا: أن أحدا من الاصحاب المتأخرين من الفاضلين لم ينقل الخلاف عنهما، مع تصريح جملة منهم بالحكم كما ذكرنا: كالفاضل نفسه في التذكرة والمنتهى والنهاية من غير نقل خلاف أصلا، وصاحب الذخيرة مع استشكاله فيه – بما قدمناه في بحث الشروط – لم ينسب الخلاف إلى أحد أصلا، بل نسب الحكم المزبور الى الشيخ ومن تبعه جملة مشعرا بكونه بينهم إجماعيا (3)، وقد صرح بعدم الخلاف فيه في الكفاية (1).
وبالجملة: لم أر مخالفا فيه بالكلية، والظاهر عدمه كما يفهم من عبائر المتعرضين للحكم في المسألة.
نعم ربما يفهم من عبارة القواعد المخالفة، فإنه قال: لو صلى الامام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الاول خاصة، وتصح صلاة الصفوف الباقية أجمع، لانهم يشاهدون من يشاهده (5) انتهى.
وذلك فإن فرض المشاهدة في الصف الاول يقتضي كون المراد به الصف المتأخر عن الامام بناء على أن المحراب لا يسع غير الامام، ولا يكون محزوما غالبا، فلا
(1) مسالك الافهام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 45 س 36.
(2) لم نعثر عليه.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 394 س 8.
(4) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 31 س 3.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 46 س 8، باختلاف يسير.