ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص359
(الثالثة: إذا كان الامام في محراب داخل) في الحائط أو المسجد على – وجه يكون اذإ كان وقف فيه لا يراه من على جانبيه (لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول) أي: الصف الذي هو من جملتهم، لعدم المشاهدة المشترطة في صحة الجماعة.
واحترز بالصف الاول عمن إلى جانبيه في الصف المتأخر عنه، فإن صلاتهم صححية على ما روى به الشيخ فيما حكاه عنه في الذكرى مصرحا هو به أيضا وفاقا له (1)، ولصريح الفاضل في التذكرة ونهاية الاحكام والمنتهى (2).
وتبعهم في المدارك من غير نقل خلاف فيه أصلا حتى من الماتن هنا (3).
وفي الشرائع (4) والفاضل في التحرير بانيا على أن المراد من العبارة التي اتفقت عليها الكتب الثلاثة – ولو بتغييرما لا يخل بمقصودنا – ما فهمناه (5)، لا ما ربما يفهم منها من: أن المراد بالصف الاول: هو الصف المتأخر عن الامام فتدل على فساد صلاة من على يمين مقابل الامام ويساره منه.
ووجه البناء هو: أن المتبادر ممن الى الجانب إنما هو الذي يحاذي يمين الامام ويساره بحيث يحاذي منكبيه حقيقة، لا من يكون إلى جانبيه في الصف المتأخر عنه، ولا وجه لفهم هذا منه إلا التقييد بقوله: (في الصف الاول) وليس فيه منافاة لما ذكرناه بعد ظهور إطلاقه حقيقة على الصف الذي فيه الامام قطعا، وإنما أتى به تأكيدا ودفعا لتوهم فهم من إلى جانبيه في الصف المتأخر منه لغلبة إطلاق من
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 272 س 37.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 173 السطر الاخير، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 123، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 365 س 8.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 376.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 126.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 51 س 24.