پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص357

وأولى، حيث يكون الشئ من الواجبات تاركا.

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الشرح في بحث استحباب الصلاة مع المخالفين، من أرادها فيطلبها من هناك.

وإنما لم يذكر الاصحاب هذا الاستثناء هنا بناء على أن الاقتداء بالمخالف ليس اقتداء حقيقة، وإنها هو شبه اقتداء، ولما كان يوجب سقوط بعض الواجبات وأقله الجهر بالقراءة أحيانا ذكره العبد هنا.

(الثانية:) قد سبق أن الاشهر الاقوى إدراك المأموم الركعة بإدراك الامام راكعا، وعليه ف (إذا) دخل موضعا يقام فيه الجماعة وقد ركع الامام و (خاف بالتحاقه به (فوت الركوع عند دخوله) في الصلاة برفع الامام رأسه فنوى كبر في موضعه (وركع (1) لا محافظة على إدراك الركعة (جاز) إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الامام بما لا يجوز له التباعد عنه به على ما نص به جماعة: كالفاضل المقداد (2) وغيره.

وله (أن يمشي راكعا ليلتحق (3)) بالصف بلا خلاف يعرف، وبه صرح بعض، وظاهر المنتهى: الاجماع عليه (5) وبه صرح في الخلاف (6) للصحيح: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (7).

ويجوز له السجود في مكانه ثم الالتحاق.

ولاخر: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن

(1) في التن المطبوع: (فركع).

(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 1 ص 277.

(3) في المتن المطبوع: ” ليلحق “.

(4) وهو الفيض في مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في حكم من أدرك الامام في أثناء الصلاة م 187ج 1 ص 167.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 382 س 2.

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 298 ج 1 ص 555.

(7) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 443.