پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص356

استجماعه لشرائط الامامة، إذ تكليفه بتحصيل العلم بالاستجماع – واقعا – تكليف بما لا يطاق، وامتثال الامر يقتضي الاجزاء، ومع ذلك فهي سليمة عما يصلح للمعارضة عدا أمر إعتباري.

وهو مع ضعفه في نفسه ومعارضته بأقوى منه اجتهاد في مقابلة النصوص التي قدمناها، ومعارضتها بنصوص – اخر مانعة ضيفة غايته بعد ضعف أسانيدها جملة، وموافقتها لجماعة من العامة، ومنهم: أصحاب الرأي، وهم: أصحاب أبي حنيفة.

ومع ذلك فقد تضمن بعضها مالا يوافق مذهب الامامية في الامامة من التلازم بينها وبين العصمة، مع أن الرواية في خلافها صريحة، وما عداها مروية في كتب غير مشهورة، فلا تكافؤ ما قدمناه من وجوه عديدة.

وللصدوق في المقنع هنا قول ثالث، حكاه عن جملة ممن عاصره من المشائخ، وهو: الفرق بين الجهرية فالاول، والسرية فالثاني (1)، ولا يعرف له وجه بالكلية.

هذا إذا تبين الخلل بعد الصلاة.

أما في أثنائها: ففي جواز الانفراد أو لزوم الأستئناف قولان مبنيان على الخلاف المتقدم، فيأتي الاول على المختار وغيره على غيره.

ويدل على خصوص المختار هنا جملة من النصوص: منها ما مر في بحث ما لو عرض للامام حدث من نحو الصحيح: عن رجل صلى بقوم – ركعتين، ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان (2).

فتأمل.

و لو كان المأموم قبل الصلاة

(عالما) بالخلل فائتم به (أعاد) ها قطعا، لعدم الامتثال، إلا إذا اقتدى بمخالف تقية أو مطلقا.

فظاهر جملة من النصوص والفتاوى عدم الاعادة مطلقا، إلا أن الاعادة مع عدم التقية أحوط

(1) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصلاة باب الجماعة ج 1 ص 405.

(2) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 433.