پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص354

والاجماع المحكي، ولا تنافيه الرواية السابقة المتضمنة للفظة (الكراهة) لعدم وضوح سندها، بل ولا دلالتها لا غمية الكراهة فيها من المعنى المعروف الآن،والمنع التحريمي مع ضعفها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى.

(الطرف الثالث: في الاحكام، ومسائله تسع:) (الاولى: لو علم) المأموم (فسق الامام أو كفره أو حدثه) أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنية أو نحو ذلك (بعد الصلاة لم يعد) ها مطلقا على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا الاسكافي (1) فقد حكي عنه القول بالاعادة في الامور المذكروة في العبارة مطلقا لها في أولها، ومقيدا لها بالوقت في أخيرها.

ووافقه المرتضى في الجميع، غير أنه لم يقيد الاخير بالوقت خاصة (2)، وهما شاذان على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مشعرين بدعوى الاجماع على خلافهما كما صرح به الشيخ – رحمه الله – في الخلاف (3) في الامر الثاني.

ونحوهما في الشذوذ إيجابه الاعادة عليه في الوقت في الرابع (4) أيضا كما عليه الحلي حاكيا له عن الشيخ (5)، مع احتمال اختصاص خلافهم هنا بما إذا تبع المأموم الامام في الصلاة إلى غير القبلة، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.

(1) والحاكي هو مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 25، ليس فيه التفصيل المذكور كما في مفتاح الكرامة ج 3 ص 483 س 8، ولم نعثر على قول السيد في كتبه الموجودة عندنا.

(2) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا، ونفله العلامة في المختلف: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 25.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 292 ج 1 ص 550.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 158.

(5) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 289.