پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص353

بل لا خلاف أجده بينهم صريحا، إلا من الحلي فأفتى بالكراهة (1)، وتبعه الماتن والمتأخرون قاطبة.

ولعله لقوة احتمال اختصاص الاعرابي الوارد في الصحاح، وكلمة المانعين من قدماء الاصحاب بمن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها ومن يلزمه المهاجرة وجوبا، لانه الغالب المتبادر منه عند إطلاقه يومئذ، بل مطلقا.

ولا ريب في المنع عن إمامته حينئذ، لعدم العدالة المشترطة في الصحة إجماعا.

وعليه فلا يتوجه المنع مطلقا.

هذا، ويمكن أن يكون المراد بالاعرابي: الاعرابي بعد الهجرة كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة في الاغلف، ويشعر به بعض الصحاح المتقدمة.

والتعرب بعد الهجرة من الكبائر، اتفاقا فتوى ورواية.

وعليه فيتوجه المنع كما في سابقه لما عرفته، ولكن المنع فيه لا يستلزم المنع في الاعرابي بالمعنى الذي فسرنا به العبارة، لكن إرادة هذا خلاف، ما يظهر من الجماعة، بل صرح بما ذكرناه في تفسيره أولا جملة.

ويومى إليه المرتضوي المروي عن بعض الكتب المعتبرة.

، قال: وكره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة (3).

وتقييد بعض الصحاح كسائر الاصحاب – المنع عن إمامته بما إذا كانت بالمهاجرين – مشعر، بل ظاهر باختصاصه به وجوازها بمثله، وهو لا يلائم ما قدمناه من الاحتمال الاول أيضا، لعدم فرق عليه في المنع التحريمي بين اقتدائه بمثله وبغيره، مع أن تخصيصه بالذكر في مقابلة الفاسق كالصريح في: أن المنع من غير جهته، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه، ولا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وافراده به.

وعليه فالمنع مطلقا قوي عملا بظاهر النهي المعتضد بالشهرة القديمة

(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 281.

(2) قرب الاسناد: ص 73.