پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص351

باجماع ابن زهرة وأخبار اخر ستأتي إليها الاشارة، مضافا إلى ما عرفته من: أن حمل النهي فيها على الكراهة يوجب استعمال اللفظ الواحد في معنييه: الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، وهو مرغوب عنه، وبه يعرف الجواب عن مفهوم الخمسة في جملة من الصحاح المتقدمة، الدالة على الجواز فيمن عداهم حتى المحدود الذي لم يعد منهم لو تمسك به للكراهة، لان دلالته بالمعموم، والصحيحة ومعاضدها بالخصوص، وهو مقدم لما عرفته.

(و) أن يؤم (الاغلف) غير المقصر في الختان، للنهي عنه في النصوص المروية في الخصال وغيره.

منها: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: وولد الزنا والمرتد والاعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والاغلف (1).

ومنها: لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا وألاغلف والاعرابي وألمجنون والابرص وألعبد (2).

وبظاهرهما من المنع أخذ المرتضى (3) والتقي، لكنه استثنى إمامته بمثله (4)، ولعله لما قدمنا.

والاصح الكراهة مطلقا وفاقآ العامة متأخري أصحابنا، للاصل، وألاطلاقات، وعموم مفهوم جملة من الصحاح التقدمة، مع سلامتها عما يصلح للمعارضة، لضعف سند الروايتين، مع قصور دلالة الاولى.

فإن لا ينبغي لو لم نقل بظهوره في الكراهة فهو أعم منها ومن الحرمة قطعا، مع إشعار بعض النصوص المانعة المتضمنة للتعليل بقوله – عليه السلام -: لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ذلك خوفا على نفسه (5) بالجواز، بل ظهوره فيه إن قلنا برجوع الاستثناء

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 397.

(2) مستدرك الاحكام: ب 13 من ابواب صلاة الجماعة ح 1 ج 6 ص 464.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرضى): كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 3 ص 39.

(4) الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص 144.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 396.