ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص350
وهنا قولان آخران مفصلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز (1) وبغيره فالمنع كما في أحدهما، وإمامتهما في الجملة فالثاني وغيرها فالاول كما في ثانيهما، ولم أعرف مستندهما، مع إطباق النصوص مطلقا، وأكثر الفتاوى على خلافهما لاطلاقهما، الا أن يدعى اختصاصه بحكم التبادر وغبره بإمامتهما بغيرهما فيرجع في إمامتهما بمثلهما الى مقتضى الاصل، وإطلاقات الامر بالصلاة، وشرعية الجماعة، إلا أن يمنع التمسك بمثلها في تصحيح العبادة.
ولا يخلو عن مناقشة.
فهذا التفصيل لا يخلو عن قوة سيما وقد أدعى عليه ابن زهرة إجماع الامامية (3).
(و) كذا الكلام في إمامة (المحدود بعد توبته) فالمشهور بين المتأخرينالجواز على كراهة، وعند جماعة من القدماء: الحرمة إما مطلقا كما عليه جملة (3)، أو إلا بمثله كما عليه اخرون (4) ومنهم: ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الامامية (5).
وعليه ينزل إطلاق النهي في بعض الصحاح المتقدمة كما عرفته، ولا معارض له، ولا للاجماع المنقول، عدا فحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الا مامة.
ولا يخلو عن مناقشة، سيما بعد ورود النهي في الصحيحة.
والجمع بينهما وإن أمكن بحمله على ا أكراهة إلآ أن إبقاءه على ظاهره من الحرمة وصرف الاولوية عن ظاهرها والخروج إن سلمناها عنها أوفق بالقواعد الاصولية، سيما بعد ألا تفاق على صرفها بالاضافة إلى الكراهة وأعتضاد المنع
(1) المهذب: كتاب الصلاة باب الامامة وما يتعلق بها ج 1 ص 80.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهيته): كتاب الصلاة ص 498 س 9.
(3) ا السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 281، جمل العلم والعمل (وسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة انجماعة ج 3 ص 39.
(4) الكافي في القفه: كتاب الصلاة ص 144، والمبسوط: كتاب الصلاة ج 1 ص 155.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة ص 498 س 9.