ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص349
خلافا للفاضلين (1) والشهيدين (2) وأتباعهم، بل عامة المتأخرين إلا النادر منهم، فاختاروا الجواز جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كالخبر: عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين ؟ فقال: نعم (3).
ونحوه اخر مروي عن المحاسن (4).
وهو حسن لولا ضعف سندهما، إلا أن يجبر بالشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة.
مع أن في الانتصار ادعى الاجماع على الكراهة، لكنها في كلامه محتملة للحرمة، فقد أفتى بها في ولد الزنا، مدعيا الاجماع عليها.
ثم قال: والظاهر من مذهب الامامية أن الصلاة خلفه غير مجزية، والحجة في ذلك الاجماع وطريقة براءة الذمة (5).
فما ينسب إليه من القول بالكراهة لا وجه له، لاجمال العبارة، ومع ذلك معارض بإجماع الخلاف حيث ادعاه على المنع.
بقي الكلام في الشهرة، والظاهر أنها ليست بتلك الشهرة التي تصلح أن تكون للروايات الضعيفة جابرة، سيما وأن يعترض بها نحو الصحاح المتقدمة الظاهرة الدلالمة، بل الصريحة من حيث تضمنها النهي عن جملة من لا يجوز إمامته بإجماع الامامية.
وحمله – بالنسبة إلى من عداهم – على الكراهة يوجب استعماله في معنيه: الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، وهو مرغوب عنه عند المحققين، وحمله على المجاز العام بعيد.
وكيف كان، فالمسألة محل إشكال، إلا أن المصير الى المنع أحوط للعبادة.
(1) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في، حكام الجماعة ج 1 ص 47 س 12، والمعتبر: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة – ج 2 ص 442.
(2) البيان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 133، وروض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 368 س 17.
(3، 4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 4 ص 399.
(5) الانتصار: كتاب الصلاة ص 50.