پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص348

المرتضى (1)، سيما مع ندرته، وعدم اشتهار نقل خلافه.

(وأن يستناب المسبوق) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها، للصحيح وغيره، والنهي في الاول وإن كان ظاهرا في المنع إلا أن التعبير عنه في غيره ب‍ لا ينبغي ظاهر في الكراهة، سيما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة.

هذا مضافا الى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها، وسيأتي الى جملة منها الاشارة في المسألة التاسعة من المسائل الآتية.

(وأن يؤم الاجذم والابرص) بلا خلاف في المرجوحيه، بل عليها الاجماع في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4)، للنهي في الصحاح وغيرها.

منها: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والجنون وولد الزنا والاعراب (5) ونحوه اخر بزيادة قوله: (حتى يهاجر والمحدود) (6).

ومنها: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجبوب والمجنون وولدالزنا، – الاعرابي لا يؤم المهاجرين (7).

وظاهرها المنع مطلقا كما عليه جماعة من القدماء: كالشيخ في الخلاف (8) والنهاية (9) والمرتضى (10).

قيل: وأتباعهما (11)

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 33.

(2) الانتصار: كتاب الصلاة ص 50.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 312 ج 1 ص 561.

(4) الغنية (الجوامع ا لفقهية): 498 س 9.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 400.

(6 و 7) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 6 ج 5 ص 399 و 400.

(8) إلخلاف: كتاب الصلاة في الجماعة ج 1 مسألة 312 ص 561.

(9) لا يوجد في الشرح المطبوع وأثبتناه هن المخطوطات.

(10) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): في صلاة الجماعة ج 3 ص 39.

(11) المهذب: كتاب الصلاة باب الامامة وما يتعلق بها ج 1 ص 80.