ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص347
كما برهن عليه في محله ولو لا إطلاق المتأخرين – المعتضد بالاجماع المحكي كما عرفته – لكان القول بما عليه الصدوقان في غاية القوة، وظاهر العبارة وجماعة اختصاص الكراهة بالصورة الاولى، ولم أعرف وجهه عدا ما في المختلف (1) من الاصل وضعف الرواية، ولا وجه له بعد كونها موثقة وهي حجة، سيما مع اعتضادها بالرضوية التي هي كالقوية فيخصص به الاصل، سيما في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من الاحكام الشرعية على الاظهر الاشهر بين الطائفة.
ولذا اختار الاكثر الكراهة مطلقا حتى في الثانية، وظاهر إطلاق العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها.
وبه صرح في الروضة (3) خلافا لجماعة، فقيدوه بالمقصورة، ولعله لكونها المتبادر من الاطلاق، إلا أن الاول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(و) أن يأتم (المتطهر) بالماء (بالمتيمم) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المنتهى: الاجماع عليه (3)، للنهي عنه – في المعتبرين – المحمول على الكراهة جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرحة بالجواز من غير كراهة وفيها الصحاح والموثقات وغيرهما، ولرجحانها عليهما سندا ودلالة، احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة (4)، وهو ضعيف لما عرفته في المسألة السابقة.
وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف (5) والذكرى عن ظاهر
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 9.
(2) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 803.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 27.
(4) راجع مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 372، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 11 ص 227.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 س 2.